القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار



مع تسارع التطور التكنولجي تحولت  الجرائم بالتبعية الي التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. ومما لاشك فيه عدم خلو استخدام هذا التطور  التكنولجي من المستخدمين السلبيين ولذلك حرص المشرع على مواكبه هذا التطور من خلال النص على ماهيه وعقوبات الجرائم الالكترونيه ومنها السب والقذف الإلكتروني او (إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)  خاصة أن سرعة انتشارها كبيرة جداً. 


*(الفارق بين السب والقذف):-


أن بعض عبارات القذف والسب واضحة وصريحة ومباشرة، حينها لا يصعب على المتلقي تصنيفها باعتبارها سباً أو قذفاً، في حين أن هناك عبارات أخرى قد يستغرب الكثير اعتبارها سباً أو قذفاً أي جريمة يعاقب عليها المشرع، ومن هذا المنطلق لا بد من توضيح مفهوم كل من القذف والسب، فعلى الرغم من أن القذف والسب كل منهما جريمة مستقلة بذاتها، إلا أنهما تشتركان في وحدة الحق المعتدى عليه، وهو الشرف والاعتبار، وما يميز القذف عن السب هو أن

( القذف) يتطلب إسناد واقعة معينة من شأنها أن تجعل المجني عليه محلاً للعقاب أو الازدراء. 

( السب) يكون بأي تعبير من شأنه الحط والإساءة لاعتبار أو كرامة أو شرف المجني عليه، أو إلصاق عيب يجعله محلاً للازدراء أو العقاب. 


**(لإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت - رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني) :-


1- اتصل بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق - وزارة الداخلية على الرقم / 0227921490 . 


2- اطلب تحويلك علي ظابط الإتصال وإشرح مشكلتك وحدد معه ميعاد. 


3- إذهب إلى وزارة الداخلية ( المبني الجديد - التجمع الخامس ) أو شرطة الإتصالات التابع لها.


4- عمل محضر هناك باسكرين شوت الى من اساء اليك او تبليغهم باسم الجروب واكونت الشخص الذي اساء لكم ايا كانت طرق الاساءة وبجميع أشكالها. 


5-التوجة الي مباحث الانترنت في حاله الفيس بوك ومباحث الاتصالات في حاله الواتس اب. 


6-يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص خلال مدة أقصاها ٣ أشهر من وقت حدوث الجريمة وعلم الشاكي بها. 


7- خلال 48 ساعة يتم تحديد كل الشخصيات عن طريق الـ IP Address. 

8-  تختص المحكمة الاقتصادية بنظر هذه القضايا. 


***(العقوبة) :-  

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه" 

ومن نص الماده يلاحظ ان المشرع جعل الحبس بحد أدنى سنتين  او الغرامة كحد أدنى 100 الف جنيه عقوبة السب والقذف غير المقرون بالطعن في الأعراض ، وجعل المشرع الحبس وجوبيا  مع الغرامة اذا اقترن بطعن في  الأعراض ،  لأن "السب والقذف" في قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا في حالة "الطعن في الأعراض"


وبالتالي  إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.

منقول

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع