القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

المطلوب للتصالح في مخالفات البناء

 التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.



-فقد أقر البرلمان المصري قانون رقم (1)لسنه٢٠٢٠ المعدل للقانون رقم (١٧) لسنه ٢٠١٩ بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأثار هذا القانون العديد من التساؤلات :

*هل ستقوم الدولة بهدم العقارات المخالفه فورا؟

- من يتحمل قيمه التصالح في مخالفه العقار مالك العقار ام صاحب الوحدة؟

-ماهي آليات تنفيذ هذا القانون؟.

*هل هذا القانون يتسق مع نصوص الدستور المصري ام لا؟


- حري بنا ان نؤكد ان جميع هذه التساؤلات موضوعيه وبالأخص انه هناك نسبه كبيرة من العقارات المخالفه تملأ محافظات الجمهورية مما يشكل خطر داهم على الدولة وجوده المرافق وفي نفس الوقت يشكل خطرا على مدخرات الملاك.


-نستعرض أبرز ماجاء بالمواد الخاصة بالقانون:-


. تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.


. يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ


. رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.


أعضاء اللجنة:


· اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية.


. سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.


. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.


. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.


. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.


. إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.


. تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.


. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.


. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.


. اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.


. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:


· تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.


· لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.


. يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


. خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.


. يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.


#ويحظر التصالح على الآتى:


1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.


2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.


3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.


4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.


5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.


6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.


7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.


8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.


ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:


أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.


ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.


ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة


*اما بالنسبه لاشكاليه من يتحمل مسؤولية رسوم التصالح مالك العقار ام الوحدة السكنيه فكان المشرع حازما في النص على تحمل مالك العقار المخالف المسؤوليه والماليه في التصالح في مخالفات البناء. ولكن يظهر في الافق فرضيه عدم امكانيه الوصول لصاحب العقار لهروبه او كونه مالك مستتر، ففي هذه الحاله وحرصا على حقوق مالك الوحدة اعطي القانون امتياز لاصحاب الوحدات المخالفه اي ملاك الشقق طبقا لعقود تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضد مالك العقار حال تقاعسه عن تقديم طلب التصالح حتى يتم اتخاذا القبض عليه وحبسه حال وصوله او ظهورة وفقا للقانون. وعليهم أيضا لضمان حقوقهم التقدم بطلب تصالح جماعي بهدف إدخال المرافق الشرعيه وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم. 


وقد آثار القانون اللغط مما حدا بالبعض الي القول بعدم دستوريه قانون التصالح مدعين مخالفته لنص المادة 95 من الدستور المصري التي تنص على أن ‏(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون) وحتى هذه اللحظه لم تصدر المحكمه الدستوريه العليا حكما يقضي بدستوريه القانون من عدمه. 


**لذا ننصح كل مقدم على تملك شقه أو وحده سكنيه بالتحري جيدا عن أوراق وتصاريح البناء قبل إتمام عملية الشراء

منقول للافاده


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع