القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

نموذج عقد تأسيس شركه مساهمه في وزارة الاستثمار معلومة محامي شركات حسب قانون الشركات المصري

قانون الشركات المصري

نموذج عقد شركة مساهمة طبقا للهيئة العامة للاستثمار

نموذج عقد تأسيس شركه مساهمه حسب قانون الشركات المصري

العقد الابتدائى لشركة .............

شركة مساهمة مؤسسة وفقا لأحكام القانون المصرى.

خاضعة لاحكام شركات المساهمة 
وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

تم ابرام هذا العقد في يوم ...... الموافق ...... / ..... فيما بين كل من



تمهيد

في اطار احكام القانون المصري اتفق المؤسسون علي هذا العقد علي تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم ........... , وتأسيسا علي ذلك تقدموا بهذا العقد والنظام الاساسي المرفق الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يشار اليها فيما بعد باسم "الجهة الادارية" , حيث قامت باجراء المراجعة اللازمة .

ويقر الموقعون علي هذا العقد بانه قد توافرت فيهم الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة وبانه لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد (89),(162),(163),(164) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقنون رقم 159 لسنة 1981 , وانهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقا لاحكام القانون .

وقد اتفق المؤسسون علي الالتزام باحكام هذا العقد والنظام الاساسي المرفق واحكام القانون المصرى وبصفة خاصة قانون الشركات المشار اليه وقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية .

مادة (1)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

مادة (2)

اسم هذة الشركة: ........... . (ش.م.م)

شركة مساهمة مؤسسة وفقا لاحكام القانون المصرى

مادة (3)

غرض الشركة: ..............

وذلك دون الاخلال باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذة الانشطة .

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاجكام القانون .

مادة (4)

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي :

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :

وتقع المسئولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الاخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية.

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , لمديرى الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات الشركة داخل جمهورية مصر العربية اة خارجها .

مادة (5)

المدة المحددة لهذة الشركة هي ........ سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة , وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة (6)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ...... "عملة رأس المال" , وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ..... "عملة رأس المال".

موزع علي عدد ..... سهم , قيمة كل سهم ..... " عملة رأس المال" .

مادة (7)

يتكون رأسمال الشركة من عدد (.....) اسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها (.....) سهم وقيمتها ...... وطرحت باقي الاسهم ومقدارها ..... سهما وقيمتها ..... للاكتتاب العام بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم ..... بتاريخ .....

وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة ..... % من القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب لدي بنك ....... المرخص له بتلقي الاكتتابات علي ان تزداد الي .... % خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى , علي ان يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد علي .... سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , وتاتزم الشركة باخطار الجهة الادارية بشهادة بنكية تفيد ذلك علي النحو الاتي:



 

مادة (8)

يتعهد الموقعون علي هذا العقد بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة وفقا لاحكام القانون المصرى , وقد وكلوا عنهم السيد / ..... (وكيل الموسسين) والكائن مقره ..... في القيام باتمام اجراءات التأسيس والشهر والنشر والقيد بالسجل التجاري واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وادخال التعديلات التي تراها الجهة الادارية لازمة , سواء علي هذا العقد او علي نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق والاوراق الي مجلس ادارة الشركة , ودعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد خلال شهر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري علي الاكثر للنظر في جدول الاعمال الذى يعده في هذا الشأن طبقا لاجكام القانون .

مادة (9)

تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي تم انفاقها بسبب تأسيس الشركة وذلك خصما من حساب المصروفات العامة .

مادة (10)

حرر هذا العقد بمدينة ..... بجمهورية مصر العربية من ..... نسخة لكل من المتعاقدين نسخة .

التوقيعات

النظام الاساسي لشركة ..........

مادة (1)

تأسست الشركة طبقا لاحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية في اطار احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ويشار اليه فيما بعد باسم "قانون الشركات" , واحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 , ويشار اليه فيما بعد باسم "قانون سوق رأس المال" , ولائحتيهما التنفيذيتين , وهذا النظام الاساسي .

مادة (2)

اسم هذة الشركة: ........... . (ش.م.م)

شركة مساهمة مؤسسة وفقا لاحكام القانون المصرى

مادة (3)

غرض الشركة: ..............

وذلك دون الاخلال باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذة الانشطة .

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاجكام القانون .

مادة (4)

يكون المركز الرئيسى لادارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي :

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :

وتقع المسئولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلي الاخص الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية.

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , لمديرى الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالات الشركة داخل جمهورية مصر العربية اة خارجها .

مادة (5)

المدة المحددة لهذة الشركة هي ........ سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

وكل اطالة او تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة , وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة (6)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ...... "عملة رأس المال" , وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ..... "عملة رأس المال".

موزع علي عدد ..... سهم , قيمة كل سهم ..... " عملة رأس المال" .

مادة (7)

يتكون رأسمال الشركة من عدد (.....) اسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها (.....) سهم وقيمتها ...... وطرحت باقي الاسهم ومقدارها ..... سهما وقيمتها ..... للاكتتاب العام بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم ..... بتاريخ .....

وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة ..... % من القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب لدي بنك ....... المرخص له بتلقي الاكتتابات علي ان تزداد الي .... % خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى , علي ان يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد علي .... سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , وتاتزم الشركة باخطار الجهة الادارية بشهادة بنكية تفيد ذلك علي النحو الاتي:



وتبلغ نسبة الساهمة المصرية ...... %

مادة (8)

تستخرج شهادات الاسهم من دفتر ذى قسائم وتعطي ارقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة.

ويجب ان تتضمن شهادة السهم علي الاخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي و غرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الاسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمته الاسمية وما دفع منها , واسم المالك , ويكون للاسهم كوبونات ذات ارقام مسلسلة يبين بها رقم السهم .

ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من احدي شركات ادارة سجلات الاوراق المالية لكل مساهم علي حدة.

وعلي الشركة , عند توجيه الدعوة لانعقاد جمعيتها العامة او في اي وقت اخر تقتضيه الضرورة , ان تطلب من شركة مصر المقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.

مادة (9)

يجب ان يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات علي الاكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الادارة او الجمعية العامة , علي ان يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما علي الاقل وتقيد باقي المبالغ المدفوعة علي شهادات الاسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه يبطل تداوله.

وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر اداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع .......... % سنويا من يوم استحقاقه بالاضافة الي التعويضات المترتبة علي ذلك.

ويحق لمجلس ادارة الشركة ان يقوم ببيع هذه الاسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلي ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الاتية:

1-    اخطار المساهم المتخلف عن الدفع بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي عنوانه المبين بسجلات الشركة , وذلك بعد مضي ستين يوما علي الاقل من تاريخ ابلاغه بذلك.

2-    الاعلان في احدي الصحف اليومية عن ارقام الاسهم التي تأخر اصحابها عن الوفاء بقيمتها.

3-    اخطار المساهم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق به صورة من الاعلان وعدد الجريدة التي تم نشره بها ومضي خمسة عشر يوما علي ذلك.

 

وتلغي شهادات الاسهم التي تباع بهذه الكيفية علي ان تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الارقام التي كانت علي الشهادات القديمة , ويشار الي انها بديلة للشهادات الملغاة وتبلغ بورصة الاوراق المالية المقيدة بها اسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة(6) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ويخصم مجلس ادارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من اصل وفوائد ومصاريف ويحاسب المساهم الذي بيعت اسهمه علي ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز ولا يؤثر التجاء الشركة التي استعمال الحق المقرر بالفقرة الثالثة من هذه المادة علي حقها في الالتجاء الي جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات اخري في نفس الوقت او في اي وقت اخر.

ويجب ان يتضمن كشق الحساب الصادر والمعتمد من احدي الشركات التي تزاول نشاط الحفظ المركزي المبالغ المدفوعة من قيمة الاوراق المالية التي تم حفظها مركزيا .

مادة (10)

مع مراعاة احكام الائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية الاسهم لدي بورصة الاوراق المالية باتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك , اما ملكية الاسهم الاسمية غير المقيدة لدي بورصة الاوراق المالية فيتم نقلها باخطار البورصة بالتصرف واتمام قيدها لديها , وعلي الشركة اثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال اسبوع من تاريخ اخطارها بذلك من البورصة او صاحب الشأن .

وبالنسبة لايلولة الاسهم الي الغير بالارث او الوصية يجب قيد السبب المنشيء للملكية في سجلات الشركة او بدفاتر شركة الحفظ المركزي التي تحفظ اسهم راسمال الشركة لديها , ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات التي تثبت وجود السبب المشار اليه .

واذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائي جري القيد علي مقتضي هذا الحكم , وذلك بعد تقديم المستندات الدالة علي ذلك .

وفي جميع الاحوال يؤشر علي السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت اليه مع اخطار كل من البورصة وشركة الايداع والقيد المركزي .

مادة (11)

تحفظ مركزيا , لدي احدي الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نشاط الحفظ المركزي الاسهم التي نقلت ملكيتها وفقا لحكم المادة السابقة .

مادة (12)

لا يلتزم المساهم إلا بأداء قيمة الاسهم التي يمتلكها , وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات .

مادة (13)

يترتب علي ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة .

مادة (14)

كل سهم غير قابل للتجزئة .

مادة (15)

لا يجوز لورثة المساهم او دائنيه بأية حجة كانت ان يطالبوا بوضع الاختام علي دفاتر الشركة او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قسمتها او بيعها جملة لعدم امكان القسمة .

مادة (16)

كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الاسهم من نفس النوع بلا تمييز في اقتسام الارباح وفي ملكية موجودات الشركة عند التصفية.

اما بالنسبة للاسهم الممتازة فانها تخول لصاحبها .......

مادة (17)

تدفع الارباح المستحقة عن السهم لاخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة او مقيد اسمه في دفاتر القيد والحفظ المركزي لدي احدي شركات الحفظ المركزي المودع طرفها اسهم رأسمال الشركة , ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الارباح او نصيبا في موجودات الشركة .

مادة (18)

تكون زيادة رأس مال باصدار اسهم جديدة او تخفيضه طبقا لاحكام قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتيهما التنفيذيتين

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع اسهم الشركة قبل الزيادة اصدار اسهم ممتازة او زيادة رأس المال باسهم ممتازة وذلك كله مع مراعاه حكم الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من قانون الشركات.

وفي حالة زيادة رأس المال باسهم نقدية يكون للمساهمين القدامي حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة كل بحسب عدد الاسهم التي يمتلكها وذلك بشرط ان يتساوي جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاه ما يكون للاسهم الممتازة من حقوق اولوية خاصة بها .

ويجوز للجمعية العامة غير العادية بناء علي طلب مجلس الادارة وللاسباب التي يقرها مراقب الحسابات ان تطرح اسهم الزيادة كلها او بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامي.

ويتم اخطار المساهمين القدامي باصدار اسهم الزيادة في حالة تقرير حقوق اولوية خاصة بهم بطريق النشر او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحسب الاحوال طبقا لما هو منصوص عليه بالائحة التنفيذية لقانون الشركات , مع منح المساهمين القدامي مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب وفقا لاحكام المادتين 33.31 من الائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

مادة (19)

لا يجوز تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بأي نوع من انواع الاسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الاسهم التي يتعلق بها التعديل بأغلبية الاصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الاسهم.

وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للاوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة غير العادية .

مادة (20)

مع مراعاه احكام المواد من 49 الي 52 من قانون الشركات واحكام قانون سوق رأس المال الصادر ولائحتيهما التنفيذيتين يجوز للشركة ان تقرر اصدار سندات او صكوك التمويل والاوراق المالية الاخري لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة او لتمويل نشاط او عملية بذاتها.

مادة (21)

يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ...... اعضاء علي الاقل ومن ............. اعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة.

واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من ........ اعضاء وهم:



مادة (22)

يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات , ويبقي مجلس الادارة المعين وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة قائما باعماله لمدة ............ سنوات , ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس علي النحو المبين بالمادتين رقمي (238,237) من الائحة التنفيذية لقانون الشركات .

مادة (23)

لمجلس الادارة , اذا لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلي , ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو اثناء السنة ويباشر الاعضاء المعينون العمل في الحال الي ان تنعقد الجمعية العامة التي تقرر تعيينهم او تعيين اخرين بدلا منهم.

وفي حالة خلو منصب اكثر من ثلث عدد اعضاء مجلس الادارة , وجب علي من تبقي من اعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة الي الانعقاد فورا لتنتخب من يحل محلهم , علي ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما .

واذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاستقالة , عن ثلاثة اعضاء , فلا تصح اجتماعات المجلس او قراراته , ويجب علي الاعضاء الباقين او مدير عام الشركة او مراقب الحسابات ان يخطر الجهة الادارية خلال ثلاث ايام عمل علي الاكثر من تاريخ نقص عدد الاعضاء عن الحد الادني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الاعضاء , علي ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما .

واذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة الادارية الدعوة لانعقادها .

مادة (24)

يعين المجلس من بين اعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناه غيابه وفي حالة غيابهم يعين المجلس العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا , كما يجوز لمجلس الادارة ان يعين رئيسا تنفيذيا للشركة.

مادة (25)

لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا او اكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافاته كما يكون له ان يؤلف من بين اعضائه لجنه او اكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد اليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس.

مادة (26)

يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس او بناء علي طلب ثلث اعضائه , ويجب ان يجتمع مجلس الادارة .......... مرات علي الاقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

مادة (27)

لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه عند الضرورة في المجلس احد زملائه بشرط ان تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس .

مادة (28)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا اذا حضره اغلبية الاعضاء وبما لا يقل عن ثلاث اعضاء , وبشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ام احد الاعضاء المنتدبين , ويراعي عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس.

مادة (29)

تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية الاعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة اعلي .

مادة (30)

مع مراعاه احكام المواد من 96 الي 101 من قانون الشركات واحكام لائحته التنفيذية , لمجلس الادارة كافة السلطات اللازمة لادارتها بما فيها وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية وشئون العاملين واللوائح الخاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات , وذلك كله فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة .

مادة (31)

يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء .

مادة (32)

يملك حق التوقيع علي معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الادارة , وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .

مادة (33)

لا يتحمل اعضاء مجلس الادارة بسبب قيامهما بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم باية مسئولية فيما يتعلق بالتزمات الشركة .

مادة (34)

تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام.

وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الاخري المقررة لاعضاء المجلس , واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافات ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الادارة .

اللجنة الادارية المعاونة

مادة (35)

يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة ادارية معاونة من العاملين , تختص بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الانتاج وتطويره مع مراعاه الادارة الاقتصادية السليمة وحسن استخدام الموارد المتاحة فضلا عن الموضوعات الاخري التي تحال اليها من مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها الي مجلس الادارة.

مادة (36)

تعين اللجنة من يبن اعضائها رئيسا , وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا , ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الادارة المنتدب او من يفوضه من اعضاء مجلس الادارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الادارة دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (37)

يتولي مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنة الادارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافاة اعضائها وتجتمع اللجنة مرة علي الاقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا اذا حضره ثلث عدد الاعضاء علي الاقل , وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس او من يقوم مقامه.

مادة (38)

تضع اللجنة تقريرا خلال السنة المالية للشركة ويعرض علي مجلس الادارة توضح فيه الموضوعات التي احيلت اليها وما اوصت به في شأنها واقتراحاتها التي تري عرضها علي المجلس والتي يؤدى الاخذ بها الي تحقيق مصلحة الشركة.

مادة (39)

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة ......... او في مدينة .......

مادة (40)

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة او الإنابة.

ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة , ومع ذلك يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الادارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة , ويعتبر حضور الولي الطبيعي او الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضورا للاصول .

كما يجوز ان يكون النائب احد أمناء الحفظ او الملاك المسجلين وفقا لاحكام قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

وفي جميع الاحوال يشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي .

ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحه انعقاد جلساته وذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك , ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلاثه من اعضاء مجلس الادارة علي الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخري التي يتطلبها قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

مادة (41)

يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الاقل .

ولا يجوز قيد اي نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الي حين انفضاض الجمعية العامة.

ويجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمدا صادرا من احدي شركات سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة ادارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انفضاض الجمعية .

مادة (42)

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة علي الاقل كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة خلال الثلاثة اشهر التالية علي الاكثر لنهاية السنة المالية للشركة.

ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الي ذلك.

وعلي مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة الي الانعقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة علي الاقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية.

ولمراقب الحسابات والجهة الادارية دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الاحوال التي يتراخي فيها مجلس الادارة عن الدعوة ومضي شهر علي تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الي الاجتماع كما يكون للجهة الادارية ان تدعوا الجمعية العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادني الواجب توافره لصحه انعقاده او امتنع الاعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة علي نفقة الشركة , وتتولي الجهة الادارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة.

مادة (43)

تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول الاعمال المحدد لها , وعلي الاخص النظر فيما يأتي:

1-    انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم والنظر في اخلائهم من المسئولية.

2-    مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر في اخلائه من المسئولية.

3-    المصادقة علي القوائم المالية.

4-    المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة.

5-    الموافقة علي توزيع الارباح وتحديد الرواتب المقطوعة والمكافات وبدلات الحضور والمزايا الاخري المقررة لاعضاء المجلس.

6-    تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في عزله.

7-    كل ما يري مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه علي الجمعية العامة.

مادة (44)

علي مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين علي الاكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين علي الاقل وذلك كله طبقا للاوضاع والشروط والبيانات المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق راس المال ولائحتيهما التنفيذيتين.

ويجب علي مجلس الادارة ان ينشر القوائم المالية وخلاصة وافيه لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوما علي الاقل.

ويجوز الاكتفاء بارسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولي الي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه , وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بثلاثين يوما علي الاقل.

مادة (45)

يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين احدهما علي الاقل باللغة العربية علي ان يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام علي الاقل من تاريخ نشر الاخطار الاول , ويجب ارسال الاخطار بالدعوى الي المساهمين علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادي.

ويجوز للشركة التي لم تطرح اسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوى والاكتفاء بارسال اخطار الدعوة الي المساهمين علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسليم الاخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع.

ويتم النشر او الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الاول بواحد وعشرين يوما علي الاقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة ايام علي الاقل .

وترسل صورة مما ينشر او يخطر به المساهمين الي كل من الجهة الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر او الارسال فيه الي المساهمين.

 

 

 

مادة (46)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ........ % من رأس المال علي الاقل , فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الي الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فى الاجتماع.

واذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة فيجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة بالمادة (240 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

مادة (47)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة , بمراعاة ألا يترتب علي ذلك زيادة التزمات المساهمين , ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الاساسية التي يستمدها بصفته شريكا .

وتنظر الجمعية العامة غير العادية – بصفة خاصة – التعديلات التالية في نظام الشركة :-

1-    زيادة رأس المال المرخص به او تخفيضه .

2-    الموافقة علي زيادة رأس المال باسهم ممتازة .

3-    اضافة اغراض مكملة او مرتبطة او قريبة من غرض الشركة الاصلي.

4-    تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بانواع الاسهم .

5-    اطالة امد الشركة او تقصيره , او حلها قبل موعدها , او تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة اجباريا , او ادماج الشركة .

6-    تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية بالاسهم .

كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية , بناء علي دعوة مجلس الادارة , للنظر في حل الشركة او استمرارها , اذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدة او اكثر نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لاخر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة .

وفي جميع الاحوال لا ينفذ اي تعديل في نظام الشركة إلا بعد اخطار الجهة الادارية بهذا التعديل .

مادة (48)

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري علي الجمعية العامة غير العادية الاحكام الاتية:

1-    تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة من مجلس الادارة وعلي المجلس توجيه الدعوة اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال علي الاقل وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد انفضاض الجمعية , واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا بطلبهم الي الجهة الادارية التي تتولي توجيه الدعوة وفقا لاحكام القانون.

2-    لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ............. % من رأس المال علي الاقل , فاذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ............ % من رأس المال علي الاقل .

3-    تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع إلا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال المرخص به او تخفيض رأس المال او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض او ادماجها او تقسيمها فيشترط لصحة القرار ان يصدر باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع , واذا تعلق القرار باصدار اسهم ممتازة او زيادة رأس المال باسهم ممتازة فيشترط لصحة القرار ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع اسهم الشركة قبل الزيادة .

مادة (49)

لا يجوز للجمعية العامة العادية وغير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال , ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع.

ومع مراعاة احكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية واحكام هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات او غائبين , وعلي مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

مادة (50)

تسجل اسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم , ويبين في هذا السجل ما اذا كان حضورهم بالاصالة او بالوكالة , ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات .

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال , واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها .

ويشترط تقديم الاسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الاقل فى مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال .

ويجيب مجلس الادارة علي اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر , واذا رأي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية , ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية اذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او عزلهم او باقامة دعوي المسئولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاصوات الحاضرة علي الاقل.

ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم او ابراء ذمتهم واخلاء مسئوليتهم عن الادارة.

مادة (51)

يحرر محضر اجتماع يتضمن اثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك اثبات حضور ممثلي الجهات الادارية او الممثل القانوني لجماعة حملة السندات كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث اثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته في المحضر.

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الي الجهة الادارية خلال شهر علي الاكثر من تاريخ انعقادها.

مادة (52)

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة.

ويجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم , او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة , ولا يجوز ان يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا علي القرار في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول , وللجهة الادارية ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية.

ويترتب علي الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الي جميع المساهمين وعلي مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في احدي الصحف اليومية وفي صحيفة الاستثمار.

وتسقط دعوي البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار , ولا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.

مادة (53)

مع مراعاة احكام المواد من 103 الي 109 من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم 133 لسنة 1951 تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه , واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد \ ................ الكائن مقره في .......................... مراقبا اول لحسابات الشركة , ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم اثناء انعقاد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد به .

مادة (54)

تبدأ السنة المالية للشركة من ............. وتنتهي .......... , علي ان تبدأ السنة المالية الاولي للشركة من تاريخ التأسيس حتي نهاية السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة عن 24 شهر .

مادة (55)

توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخري وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يأتي :

1-    اقتطاع مبلغ يوازى .......... % من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي ...... % من راس مال الشركة المصدر ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة الي الاقتطاع.

2-    توزيع نسبة ....... % من تلك الارباح نقدا علي العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الاجور السنوية للعاملين .

3-    توزيع حصة اولي من الارباح قدرها ....... % علي المساهمين في راسمال الشركة تحسب علي اساس المدفوع من قيمة اسهمهم.

4-    اذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الارباح بنسبة ......... % من الارباح القابلة للتوزيع .

5-    سداد نسبة ................. % من الباقي لمكافاه مجلس الادارة .

6-    ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك علي المساهمين كحصة اضافيه في الارباح او يرحل بناء علي اقتراح مجلس الادارة الي السنة المالية المقبلة او يكون به احتياطي غير عادي او مال لاستهلاك غير عادي .

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل او بعض الارباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة علي ان يكون مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات.

مادة (56)

يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة العادية بناء علي اقتراح مجلس الادارة فيما يكون اوفي بمصالح الشركة.

مادة (57)

تدفع الارباح الي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة بشرط ألا تتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مادة (58)

لا يترتب علي اي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوي المسئولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم .

واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض علي الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او مراقب الحسابات تسقط هذه الدعوي بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة علي تقرير مجلس الادارة.

مادة (59)

مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز اقامة المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الادارة او ضد واحد او اكثر من اعضائه الا باسم مجموع المساهمين بمقتضي قرار من الجمعية العامة.

وعلي كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر علي الاقل ويجب علي المجلس ان يدرج هذا الاقتراح في جدول اعمال الجمعية.

مادة (60)

اذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لاخر قوائم مالية سنوية للشركة , وجب علي مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها .

 

مادة (61)

مع مراعاة احكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيا او اكثر وتحدد اتعابهم.

ويجوز تعيين المصفي من بين المساهمين او من غيرهم , وفي حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد اتعابه .

ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء او اشهار افلاسهم او اعسارهم او بالحجز عليهم ولو كان معينا من قبلهم.

وتنتهي وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين , وتبقي سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية الي ان يتم اخلاء عهدة المصفين.

مادة (62)

مع مراعاة احكام المادة (60) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 يجب علي مجلس الادارة ان يتعاقد مع احد المحامين المقبولين امام محاكم استئناف علي الاقل للعمل مستشارا قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة التي يتفق عليها.

واستثناء من ذلك عين المؤسسون الاستاذ \ ................. المحامي والكائن مقره في ................. مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية الاولي وذلك الي حين اجتماع مجلس الادارة واعمال اختصاصه في هذا الشأن .

مادة (63)

تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية التأسيسية في هذا الشأن .

مادة (64)

تسري احكام القانون المصري فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

مادة (65)

ينشر هذا النظام طبقا للقانون .

يمكنك تحميل النموذج من موقع الهيئة العامة للاستثمار


 

انواع التسجيل بالشهر العقاري

الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى

تعريف الفرق بين الاوراق التجارية

سم العقارب

خطوات الاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك المصرية

تغيير ‏الاسم ‏في ‏البطاقة ‏الشخصيه

نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

التأشير ‏بالسجل ‏التجاري والمواد التي يتم تأشيرها بالسجل التجاري

تفاصيل ‏ايصال الامانه ‏فيما يتعلق بمصلحة الدائن

التقديم على وحدة سكنية فى مبادرة التمويل العقاري بفايدة ٣٪

عقد ‏اتفاق ‏تخارج ‏مدير ‏وشريك ‏من ‏شركه

تحويل المنشأة الفردية إلى شركة وفقا للقانون

 خطوات تأسيس شركة  خطوة بخطوة

تحميل دليل المستثمر























هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع