هل كنت تعرف ان اي مواطن الحق في تغيير اسمه؟
اكيد ينفع تغيير اسمك في البطاقة الشخصية بسبب أو دون سبب وذلك وفقًا للقانون طبقا لنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية
ويتم ذلك كالاتي:
يتمّ تشكيل لجنة من المحامي العام أو من ينوبه
ومدير إدارة الأحوال المدنية أو من ينوبه
ومدير مديرية الشؤون الصحية أو من ينوبه،
وهذه اللجنه هي المختصة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح الأسماء الشخصية في بطاقة القومي للأشخاص.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية الخطوات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب تغيير الاسم وهي:-
1- كتابة طلب يوضح الاسم القديم والاسم الجديد المطلوب، مع إظهار سبب التغيير.
2- ملء النموذج رقم 203 الخاص بالأحوال المدنية وكتابة كل البيانات الشخصية الخاصة.
3- صورة للبطاقة الشخصية لمن يرغب في تغيير اسمه، وكذلك صورة عن بطاقة والده.
4- تقديم الأوراق المطلوبة إلى اللجنة المختصة
ويتم الانتظار مدة حوالي شهر للرد على الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.
5-في حالة صدور قرار الموافقة على تغيير الاسم
سوف يتمّ تسليم الشخص ملف خاص البيانات ليقدمه إلى وزارة العدل مع احضار شاهدين للتوثيق على تغيير الاسم.
ويشترط لمن يرغب في تغير اسمه نشر إعلانين في الصحف، يتضمن خبر تغير الاسم، ويشترط أن تكون واحدة من هذه الصحف جريدة رسمية وأخرى عادية.
7- بعد مرور 30 يومًا على نشر الإعلان بتغيير الاسم، يذهب المواطن إلى المباحث الجنائية، لحصول على بصمة تأكّيد أن السجل الجنائي خال تمامًا ولا يوجد أي عائق أو مانع للتغيير ثم يذهب إلى الأحوال المدنية لاعتماد اسمه الجديد
ويقوم المواطن باستخراج بطاقة رقم قومي تحمل الاسم الجديد.
تعليقات
إرسال تعليق