أولاً: تعريف عريضة الدعوى:-
هي عمل إجرائي صادر من المدعي ” مدعي الحق ” أو من ممثله القانوني موجهة إلى المحكمة المختصة مبدياً رغبته فى حمايته القضائية قبل المدعى عليه.
فالمادة ٦٣ مرافعات تنص على:
"ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة". وبالتالي فكل صحيفة دعوى هي التي تبدأ بعبارة:-
- انه في يوم ……. بناء على طلب …….
ثانياً: تعريف عريضة الدعوى:-
هى الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة القضائية و يقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله و يتطلب لهذا الإجراء شكلية معينة و هي الكتابة أي أن يحرر هذا الإجراء كتابةً بورقة تسمى عريضة الدعوى وأن تتضمن بيانات معينة نظمها القانون.
وقد نصت المادة ١٩٤مرافعات على انه:
"في الأحوال التي نص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب. وبالتالي فكل عريضة دعوى هي التي تبدأ بعبارة:-
السيد/ …..
بعد التحية ..
مقدمه …..
- ولذلك تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد (63 - 394 - 421 - 455)
كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد (194 - 288)
- اما فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فلا يعرف الصحيفة
فالمادة 25 منه تنص: يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة ........ وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ....... عددا كافيا من صور العريضة ...... وتعلن العريضة ......
والمادة 101: يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص.
والمادة 113: تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة.
"وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار ان اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام
كما انه من المقرر ايضا ان اجراءات التقاضى من النظام العام وجوب ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم فى الدعوى. فقد قضى بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها يتعلق بالنظام ويجوز اثارته فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع"
(طعن رقم 763 لسنة 53 ق جلسة 19/6/1989)
منقول من جروب للمحامين للافادة
تعريف الفرق بين الاوراق التجارية
خطوات الاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك المصرية
تغيير الاسم في البطاقة الشخصيه
نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
التأشير بالسجل التجاري والمواد التي يتم تأشيرها بالسجل التجاري
تفاصيل ايصال فيما يتعلق بمصلحة الدائن
التقديم على وحدة سكنية فى مبادرة التمويل العقاري بفايدة ٣٪
عقد اتفاق تخارج مدير وشريك من شركه
تحويل المنشأة الفردية إلى شركة وفقا للقانون
تعليقات
إرسال تعليق