إجراءات رفع دعوى الخلع
أولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فانه لابد لإقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار، ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وإن لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة
ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها:
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة، وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.
عرض الصلح على الطرفين
وتعرض الصلح على الطرفان وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضا جديا ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا
تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .
طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد إلا إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وإنتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .
وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على «ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن» اى أن حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو التماس اعادة النظر أو النقض .
افاده من جروب المحامين
تعليقات
إرسال تعليق